رسم الشراء اربع ملايين لكل عقار

1•ان يكون عقار نظيف لايوجد به رطوبة 

2•ان تكون المجاري والصرف الصحي نظيف 

3•ان تكون الصحيات والحمامات نظيفة ومسرمكة

رسم شراء العقارات 
نص قانون التسجيل العقاري العراقي رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤ على :
مادة 8
1- يستوفى رسم قدره (2%) اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس قيمة او بدل العقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف:-
أ‌- البيع
ب‌- الافراغ ببدل او بدونه
ج- الهبة او الرجوع عنها
د- التمليك او التفويض
ه- الاستبدال بالنقد او بالعين
و- المقايضة (المبادلة)
ز- القسمة (الجمع او التفريق)
ح- التخارج
ط- الصلح
ى- تصحيح صنف الاراضي الاميرية نقدا او عينا
ك- الاستملاك بالنقد او العين
ل- تصفية الوقف او الرجوع عنه
م- تصحيح الملكية او حق التصرف قضاء
ن- كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر بهذا القانون
2- يستوفى الرسم المبين بالفقرة (1) من هذه المادة مكررا بعدد التصرفات الناقلة للملكية اذا جرت تلك التصرفات متداخلة ضمن تصرف اخر سواء تم ذلك عن طريق المحاكم او الجهات الرسمية وبصرف النظر عن الطريقة التي يتم بموجبها التسجيل ممزوجة ام مستقلة
3- اذا كان المقايض لا يملك سهاما او حصصا اصلية في العقار الذي آل اليه بنتيجة المقايضة (المبادلة) فان الرسوم تستوفى على اساس القيمة العمومية للعقار الذي ال اليه كلا اما اذا آل للمتقاسم او المتقايض بنتيجة القسمة او المبادلة جزء من عقار فيستوفى الرسم على اساس قيمة هذا الجزء فقط دون ان تخضع السهام او الحصص قيمة هذا الجزء فقط دون ان تخضع السهام او الحصص الاصلية العائدة له بهذا العقار للرسم

المحتوى 1
4- اذا استوجب تسجيل احدى المعاملات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ممزوجة مع معاملة اخرى بتسجيل عقاري واحد كالبيع وتصحيح الجنس او تصفية الوقف غير المسجل والمجدد او تصفية الوقف الذي لا يزال مسجلا ملكا صرفا او ما ماثل ذلك فيستوفى الرسم المقرر بهذا القانون عن كل نوع من تلك المعاملات

مادة 9
يستوفى رسم قدره (1,5%) واحد ونصف من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف:-
1- الوقف او الرجوع عنه
2- الوصية او تصحيحها بجميع انواعها

مادة 10
1- يستوفى رسم قدره (1%) واحد من المائة من القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني او الجزء المشمول بالمعاملة عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ‌- الارث او الانتقال او تصحيحها
ب‌- التاييد
2- تعتبر الوفيات المتعاقبة والتي يتم بموجبها تسجيل عقاري واحد بحكم معاملة واحدة وتخضع لرسم واحد
3- يكون كل وارث او صاحب حق انتقال مكلفا بدفع ما يخصه من الرسوم
4- اذا توفى المشتري او المتفرغ قبل ان تسجل باسمه الحقوق العينية الاصلية المنتقلة اليه بحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي او اي مستند ناقل للملكية وتم تسجيل تلك الحقوق باسماء الورثة الشرعيين او اصحاب حق الانتقال مباشرة فيستوفى رسم الارث او الانتقال اضافة اللا الرسم المقرر بهذا القانون عن نقل تلك الحقوق
5- اذا تم نقل ملكية الحقوق العينية الاصلية الى الغير باية طريقة كانت كالبيع مثلا من قبل المحاكم او الجهات الرسمية المختصة لتحصيل دين تحقق بذمة المورث صاحب تلك الحقوق فيستوفى رسم الارث او الانتقال عن فضلة بدل الرهن او الدين
6- اذا تم نزع او نقل ملكية الحقوق العينية الاصلية بعوض بالاستناد الى قرار قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي وكانت تلك الحقوق مسجلة انذاك باسم المورث صاحبها فيستوفى رسم الارث او الانتقال على اساس مقدار العوض ان كان نقدا او قيمته الحقيقية ان كان عقارا
7- لا يخضع العقار او الحق العيني الاصلي او جزؤه الى رسم الارث او الانتقال عند تسجيله باسم السلطة المالية لقاء الضريبة عينا

مادة 11
يستوفى رسم قدره (2,5%) اثنان ونصف من المائة من القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء المشمول بالمعاملة عن التسجيل المجدد بصرف النظر عن طريقة التسجيل سواء تم بالاستناد الى قرار قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي او باتباع المراسيم المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971

مادة 12
1- يستوفى رسم قدره (0,5%) نصف من المائة عن تسجيل المعاملات التالية ويحسب وفق الاسس الواردة في هذه المادة:-
أ‌- الافراد
ب‌- التوحيد
ج- تصحيح الجنس
د- الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز
2- يحسب الرسم في الافراز او التوحيد على اساس القيمة الحقيقية لكل جزء من اجزاء العقار المفرزة او الموحدة ويعفى الجزء المفرز منه او الموحد معه من الرسم ويعتبر اكبر الاجزاء قيمة مفرزا منه او موحدا معه
3- اذا كان الافراز قد تم بحكم القانون او بغير ارادة صاحب الحق العيني الاصلي فلا يخضع العقار الذي يبقى له للرسم
4- يستوفى الرسم في تصحيح الجنس وفقا لما ياتي:-
أ‌- في حالة تصحيح جنس العقار (الارض) الى جنس اخر عند اجراء التغييرات المادية فيه باحداث الابنية او المنشات فيحسب الرسم على اساس القيمة الحقيقية للمحدثات او المنشات فقط
ب‌- في حالة اضافة محدثات جديدة مع احتفاظ العقار بجنسه السابق فيحسب الرسم على اساس القيمة الحقيقية للمحدثات المضافة فقط
ج- في حالة تصحيح جنس العقار نتيجة لتغيير في المحدثات وان رافق ذلك زوال المحدثات كلا او جزءا بشكل يؤدي الى تغير جنس العقار عن السابق من حيث استغلاله او استعماله فيحسب الرسم على اساس القيمة الحقيقية للعقار بجنسه الجديد دون ان تخضع قيمة الارض للرسم المذكور
د- يخضع تغير جنس العقار عما هو مثبت في السجل العقاري عند وقوع تصرفات جبرية عليه كالبيع بالمزايدة او الاستملاك الى نفس الرسم المنصوص عليه في هذه المادة
5 – أ- يحسب الرسم على اساس مبلغ الدين في الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز
ب- يستوفى نفس الرسم عند زيادة الدين ويحسب على اساس مبلغ الزيادة
ج- يستوفى نفس الرسم من المحيل في حوالة الحق الى الغير او حوالة الدين على الغير

مادة 13
1- يستوفى رسم قدره (2,5%) اثنان ونصف من المائة عن تحصيل الدين نتيجة لبيع الحقوق العينية الاصلية بالمزايدة في دائرة التسجيل العقاري من الدائن على ان يكون المكلف به هو المدين ويستحق هذا الرسم بصدور قرار رئيس دائرة التسجيل العقاري بالاحالة القطعية ويحسب الرسم المذكور على اساس مقدار الدين وفائدته المستحقة فقط واذا كان بدل المبيع اقل منهما فيستوفى على اساس بدل البيع
2- اذا تم بيع الحقوق العينية الاصلية بالمزايدة بناء على طلب الدائن المرتهن لاحدى الدرجات فلا يستوفى رسم التحصيل عن ديون الدرجات الاخرى وان طولب بها